الذهبي
294
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
مالكٌ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ ' أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ، ثم قال : وإن كان خوف أشد من ذلك ، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو رُكباناً ، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ( خ ) . 244 - مسألة : افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ . شعبة ، نا قتادة ، سمع أبا عثمان النهدي قال : ' أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد : أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] نَهى عن الحريرِ إلا هكذا . وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ' ( خ م ) . فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه . وروى أصحابنا عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لبس الحرير ، وأن يجلس عليه ' . قلتُ : رواهُ البخاري . 245 - مسألة : ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ ، كقولِ أبي حنيفةَ ، والشَّافعيِّ . والنهي عنه مطلق .